الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

314

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

مطلق الإصلاح موجبا للرشد ، بل الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال وتمنع افساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأعمال العقلاء . « 1 » ثم ذكر أنّ كلا من القيود الثلاثة ( الملكة - تقتضي - وتمنع . . . ) احتراز عمّا يقابله . وأمّا التنمية والتكسب به ، فقد يقال بعدم اعتباره في الرشد عرفا ؛ وهناك روايتان مرسلتان وردتا في مجمع البيان ، ومجمع البحرين ، في تفسير الرشد في قوله تعالى : . . . فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . . . ، « 2 » أولاهما عن الباقر عليه السّلام : أنّه العقل وإصلاح المال . وثانيتهما عن الصادق عليه السّلام : أنّه حفظ المال . وفي اعتبار العدالة في معنى الرشد ، خلاف عندهم . والمشهور عندنا عدم اعتباره ، وعن الشيخ والراوندي وأبي المكارم وفخر الإسلام ، اعتباره . قال الشيخ في الخلاف ، في تفسير الرشد : أن يكون مصلحا لماله ، عدلا في دينه ؛ فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه ، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فانّه لا يدفع إليه ماله ! وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا كان مصلحا لماله ومديرا له ، وجب فك الحجر عنه ، سواء كان عدلا في دينه مصلحا له أو لم يكن . « 3 » وقال العلّامة في التذكرة : قال أكثر أهل العلم ، الرشد الصلاح في المال خاصة ، سواء كان صالحا في دينه أو لا . وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو المعتمد عنده . « 4 » ثم استدل بدلائل كثيرة على مذهبه . عمدتها أمران : أحدهما ، أنّ الفسق لا يمنع التصرف ، في البقاء ، فلا وجه لاعتباره في الحدوث . ولا يمنع الفاسق بل الكافر عن التصرف في ماله . ثانيهما ، أنّ الفرض من اعتبار الرشد ، هو حفظ المال ؛ وهذا حاصل بالصلاح في المال من دون حاجة إلى العدالة ( بالنسبة إلى أموال نفسه ) . ولم يأت القائلون باعتبار العدالة ،

--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 26 / 49 . ( 2 ) . النساء / 6 . ( 3 ) . الشيخ الطوسي ، في الخلاف 3 / 283 ، المسألة 3 . ( 4 ) . العلامة الحلي ، في تذكرة الفقهاء 2 / 75 ، ط . ق .